مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

239

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

النيّة من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمّم وقضى ذلك اليوم . ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 221 ) ، والنهاية ( 161 - 162 ) وأضاف في الأخير : وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال ، وكان عليه القضاء . وفي الخلاف : إذا نوى الصوم قبل الفجر ، ثمّ سافر في النهار ، لم يجز له الإفطار . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أحمد والمزني : له الافطار . خ 2 / 204 وفيه أيضا : إذا تلبّس بالصوم في أوّل النهار ، ثمّ سافر آخر النهار ، لم يكن له الإفطار . وبه قال جميع الفقهاء إلّا أحمد فإنّه قال : يجوز له أن يفطر . خ 2 / 220 ج - قدوم المسافر إلى وطنه أو محل إقامته نهارا : المسافر إذا قدم أهله ، وكان قد أفطر ، فعليه أن يمسك بقيّة النهار تأديبا ، وكان عليه القضاء . ن / 160 ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 219 ) ، والاقتصاد ( 293 ) . وكذا الخلاف ، وأضاف فيه : وقال أبو حنيفة : عليهم أن يمسكوا بقيّة النهار على كلّ حال . وقال الشافعي وأصحابه : ليس عليهم الإمساك ، وإن أمسكوا كان أحب إليّ . خ 2 / 202 ونحو ما في النهاية ما في المبسوط ، وأضاف فيه : وكذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيّام ، فإن خالف وأكل أو شرب لم يلزمه الكفّارة . هذا إذا كان أفطر في أوّل النهار . م 1 / 284 فإن لم يكن قد فعل شيئا ينقض الصوم وجب عليه الإمساك ، ولم يكن عليه القضاء ، فإن طلع الفجر وهو بعد خارج البلد كان مخيرا بين الإمساك ممّا ينقض الصوم ويدخل بلده ، فيتمّ صومه ذلك اليوم وبين أن يفطر . ن / 160 وفي المبسوط : فأمّا إذا أمسك في أوّل النهار . ثمّ دخل البلد وجب عليه الامتناع وتجديد النيّة إن كان قبل الزوال ولا قضاء عليه وإن كان بعد الزوال أمسك وعليه القضاء . م 1 / 284 وفي الخلاف : المسافر إن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتدّ به . وللشافعي وأصحابه في هذه المسائل قولان ، أحدهما : لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه والآخر : عليه أن يمسك . وقال أبو إسحاق : إن كان المسافر تلبّس بالصوم ، وجب عليه الإمساك بقية النهار . وقال الباقون : لا يجب ذلك . خ 2 / 203 - 204 وفي النهاية أيضا : والأفضل إذا علم أنّه